مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 249 من 316

(983) 16 علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قال امير المؤمنين عليه السّلام : في ذكر الصبي الدية وفى ذكر العنين الدية.

(984) 17 الحسن بن محبوب عن الحرث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق عن بريد العجلي عن ابى جعفر عليه السّلام في رجل اقتض جارية يعني امرأته فافضاها قال : عليه الدية ان كان دخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين ، قال : فان امسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه ، وان كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه ان شاء امك وان شاء طلق.

(985) 18 ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فافضاها قال : عليه الاجراء عليها ما دامت حية.

(986) 19 محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السّلام ان رجلا افضى امرأة فقومها قيمة الامة الصحيحة وقيمتها مفضاة ثم نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها واجبر الزوج على امساكها.

(987) 20 وبهذا الاسناد ان عليا عليه السّلام رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام فأفضت احداهما الاخرى باصبعها فقضى على التي فعلت عقلها.

(988) 21 سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن

__________________

983 الكافي ج 2 ص 328 الفقيه ج 4 ص 97

984 الاستبصار ج 4 ص 294 الكافي ج 2 ص 328

985 الاستبصار ج 4 ص 294 الفقيه ج 4 ص 101

986 الاستبصار ج 4 ص 295 الفقيه ج 4 ص 111 بتفاوت في الثاني

988 الكافي ج 2 ص 328

الصفحة 249 من 316