مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 247 من 316

منهما الدية وانى تفاضلتا في مقدار ما يستحق بكل واحدة منهما.

(976) 9 يونس عن زرعة عن سماعة عن ابى عبد الله عليه السّلام في الرجل الواحدة نصف الدية ، وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من اصلها ، وإذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل ، وفى الانف إذا قطع الدية كاملة وفي اللسان إذا قطع الدية كاملة.

(977) 10 محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : في انف الرجل إذا قطع من المارن فالدية تامة ، وذكر الرجل الدية تامة ، ولسانه الدية تامة ، واذنيه الدية تامة ، والرجلان بتلك المنزلة ، والعينان بتلك المنزلة ، والعين العوراء الدية تامة ، والاصبع من اليد والرجل فعشر الدية ، والسن من الثنايا والاضراس سواء نصف العشر ، والموضحة خمسة من الابل ، والسمحاق اربعة من الابل ، والدامية صلح أو قصاص إذا كان عمدا كان دية أو قصاصا وإذا كان خطأ كان الدية ، والمنقلة خمسة عشر ، والجائفة ثلث الدية ، والمأمومة ثلث الدية ، وجراحة المرأة والرجل سواء الى ان تبلغ الثلث الدية ، فإذا جاز ذلك فالرجل يضعف على المرأة ضعفين والخطأ مائة من الابل أو الف من الغنم أو عشرة آلاف درهم أو الف دينار ، وان كانت الابل فخمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة ، والدية المغلظة في الخطإ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر والعصا الضربة والاثنين فلا يريد قتله فهي اثلاث ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة واربع وثلاثون ثنية كلها خلفة طروقة الفحل ، وان كانت من الغنم فالف كبش ، والعمد هو القود أو رضى ولي المقتول.

__________________

976 الكافي ج 2 ص 327 بزيادة في آخره

977 الاستبصار ج 4 ص 258 الكافي ج 2 ص 318 وفيه ذيل الحديث

الصفحة 247 من 316