وفي الانف إذا قطع المارن الدية ، وفي الشفتين الدية ، وفي العينين الدية ، وفي احداهما نصف الدية.
(972) 5 احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السّلام في الانف إذا استؤصل جذعه الدية ، وفي العين إذا فقأت نصف الدية ، وفى الاذن إذا قطعت نصف الدية ، وفى اليد نصف الدية وفى الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية.
(973) 6 احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال. سألته عن اليد فقال : نصف الدية وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من اصلها.
(974) 7 الحسن بن محبوب عن ابي جميلة عن ابان بن تغلب عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : في الشفة السفلى ستة آلاف وفي العليا اربعة آلاف لأن السفلى تمسك الماء.
فاما ما رواه :
(975) 8 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن اليد فقال : نصف الدية وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من اصلها ، وإذا قطع طرفا منها قيمة عدل ، والعين الواحدة نصف الدية ، وفي الانف إذا قطع المارن الدية كاملة ، وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة ، والشفتان العليا والسفلى سواء في الدية.
فيمكن الوجه في هذا الخبر من التسوية بين الشفتين في الدية انما المراد به ايجاب الديه فيهما سواء لا المقدار فيكونان متساويين من حيث يجب لكل واحدة
__________________
972 973 الكافي ج 2 ص 327
974 الاستبصار ج 4 ص 288 الكافي ج 2 ص 327 الفقيه ج 4 ص 99
975 الاستبصار ج 4 ص 288 ووفيه ذيل الحديث




