السكوني عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قال امير المؤمنين عليه السّلام في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه فقال امير المؤمنين عليه السّلام : إذا بلغ خمسة اشبار اقتص منه وإذا لم يكن بلغ خمسة اشبار قضي بالدية.
(965) 5 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد الله عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن امرأتين قتلتا رجلا عمدا قال : تقتلان به ما يختلف فيه أحد
(966) 6 محمد بن احمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حر ما حالهم؟ فقال : يقتلون به ، وسألته عن قوم احرار اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم؟ فقال : يؤدون قيمته.
(967) 7 محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن ابى جعفر عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن اربعة انفس قتلوا رجلا ، مملوك وحر وحرة ومكاتب قد ادى نصف مكاتبته فقال : عليهم الدية على الحر ربع الدية وعلى الحرة ربع الدية وعلى المملوك ان يخير مولاه فان شاء أدى عنه وان شاء دفع برمته لا يغرم اهله شيئا وعلى المكاتب في ماله نصف الربع ، وعلى الذين كاتبوه نصف الربع فذلك الربع لأنه قد اعتق نصفه.
__________________
967 الفقيه ج 4 ص 113




