21 باب اشتراك الاحرار والعبيد والنساء
والرجال والصبيان والمجانين في القتل
(961) 1 محمد بن احمد بن يحيى عن بعض اصحابه عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن ابى جميلة عن اسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام في عبد وحر قتلا رجلا حرا قال : ان شاء قتل الحر وان شاء قتل العبد وان اختار قتل الحر ضرب جنبي العبد.
(962) 2 الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن ضريس الكناسي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ فقال : ان خطأ المرأة والعبد مثل العمد ، فان احب اولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما قال : وان كان قيمة العبد اكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على سيده ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ، فان احبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد أخذوا الا أن تكون قيمته اكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد أو يفتديه سيده ، وان كان قيمة العبد اقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم الا العبد.
(963) 3 الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه السّلام قال : سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا خطأ فقال : ان
__________________
961 الاستبصار ج 4 ص 282 الكافي ج 2 ص 319 وقد سبق برقم 9 من الباب السابق
962 الاستبصار ج 4 ص 286 الكافي ج 2 ص 324 الفقيه ج 4 ص 84
963 الاستبصار ج 4 ص 286 الكافي ج 2 ص 324 الفقيه ج 4 ص 83 بزيادة في الاخيرين




