الانصاري عن ابي جعفر عليه السّلام في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل قال : ان احب أن يقطعهما ادى اليهما دية يد واقتسماها ثم يقطعهما ، وان احب أخذ منهما دية ، قال : وان قطع احدهما رد الذى لم يقطع يده على الذى قطعت يده ربع الدية.
(958) 8 محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم ومحمد بن جعفر عن عبد الله بن طلحة عن ابن ابى حمزة عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قضى امير المؤمنين عليه السّلام في حائط اشترك في هدمه ثلاث نفر فوقع على واحد منهم فمات فضمن الباقين ديته لأن كل واحد منهم ضامن صاحبه.
(959) 9 محمد بن يحيى عن بعض اصحابه عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام في عبد وحر قتلا رجلا حرا قال : ان شاء قتل الحر وان شاء قتل العبد وان اختار قتل الحر ضرب جني العبد.
(960) 10 وروى محمد بن احمد بن يحيى عن ابي عبد الله عن محمد بن عبد الله بن مهران عن عمرو بن عثمان عن ابي جميلة عن سعد الاسكاف عن الاصبغ بن نباتة قال : قضى امير المؤمنين عليه السّلام في جارية ركبت جارية فنخسنها جارية اخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة.
__________________
958 الكافي ج 2 ص 319 الفقيه ج 4 ص 118
959 الاستبصار ج 4 ص 282 الكافي ج 2 ص 319
960 الفقيه ج 4 ص 125




