مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 240 من 316

انهم غرقوه فقضى علي عليه السّلام بالدية ثلاثة اخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة.

(954) 4 الحسين بن سعيد ابن ابي نجران عن عاصم عن محمد ابن قيس عن ابى جعفر عليه السّلام عن علي عليه السّلام مثله.

(955) 5 النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم فرفعوا إلى امير المؤمنين عليه السّلام فسجنهم فمات منهم رجلان وبقي رجلان فقال اهل المقتولين : يا امير المؤمنين أقدهما بصاحبينا فقال علي عليه السّلام للقوم : ما ترون؟ قالوا نرى أن تقيدهما قال علي عليه السّلام : فلعل ذينك اللذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه؟ قالوا : لا ندرى فقال علي عليه السّلام : بل اجعل دية المقتولين على قبائل الاربعة وآخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين ، وذكر اسماعيل بن الحجاج بن ارطاة عن سماك بن حرب عن عبد الله بن ابي الجعد قال : كنت انا رابعهم فقضى علي عليه السّلام هذه القضية فينا.

(956) 6 احمد بن محمد عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السّلام قال : قضى امير المؤمنين عليه السّلام في اربعة شربوا فسكروا فاخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان فامر بالمجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة وقضى دية المقتولين على المجروحين وامر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية ، وان مات احد المجروحين فليس على احد من اولياء المقتولين شئ.

(957) 7 الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابى مريم

__________________

955 الفقيه ج 4 ص 87 بدون ما ذكره اسماعيل

956 الكافي ج 2 ص 318

957 الكافي ج 2 ص 319 الفقيه ج 4 ص 116

الصفحة 240 من 316