20 باب الاشتراك في الجنايات
(951) 1 الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السّلام قال : قضى امير المؤمنين عليه السّلام في اربعة نفر إطلعوا في زبية الاسد فخر احدهم فاستمسك الثاني بالثالث واستمسك الثالث بالرابع فقضى بالاول فريسة الأسد وغرم اهله ثلث الدية لاهل الثاني ، وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية ، وغرم الثالث لأهل الرابع الدية كامله.
(952) 2 سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد الرحمان الاصم عن مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد الله عليه السّلام ان قوما احتفروا زبية الاسد باليمن فوقع فيها الاسد فازدحم الناس عليها ينظرون الى الاسد فوقع رجل فتعلق بآخر وتعلق الآخر بالآخر والآخر بالآخر فجرحهم الاسد فمنهم من مات من جراحة الاسد ، ومنهم من اخرج فمات ، فتشاجروا في ذلك حتى اخذوا السيوف فقال امير المؤمنين عليه السّلام : هلموا أقضي بينكم فقضى : ان للاول ربع الدية ، والثانى : ثلث الدية ، والثالث : نصف الدية والرابع : الدية كاملة ، وجعل ذلك على قبائل الذين ازدحموا ، فرضي بعض القوم وسخط بعض فرفع ذلك إلى النبي صلّى الله عليه وآله واخبر بقضاء علي امير المؤمنين عليه السّلام فاجازه.
(953) 3 علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : رفع الى امير المؤمنين عليه السّلام ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين انهما غرقاه ، وشهد اثنان على الثلاثة
__________________
951 952 953 الكافي ج 2 ص 319 واخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 86




