(942) 14 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا يقتل الاب بابنه إذا قتله ويقتل الابن بابيه إذا قتل اباه.
(943) 15 علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به؟ قال : لا.
(944) 16 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن رجل قتل امه قال : يقتل بها صاغرا ولا اظن قتله كفارة ولا يرثها.
(945) 17 الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السّلام انه قال في رجل قتل امه قال : إذا كان خطأ فان له نصيبه من ميراثها وان كان قتلها متعمدا فلا يرث منها شيئا.
(946) 18 يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : لا يقتل الوالد بولده ، ويقتل الولد بوالده ، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وان كان خطأ.
قال محمد بن الحسن : قد بينا في كتاب الفرائض الوجه في الجمع بين هذين الخبرين فلا وجه لاعادته.
(947) 19 الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن سليمان بن خالد
__________________
924 الكافي ج 2 ص 323 الفقيه ج 4 ص 89
943 944 الكافي ج 2 ص 323 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 90
945 الاستبصار ج 4 ص 193 الفقيه ج 4 ص 89
946 الكافي ج 2 ص 323
947 الكافي ج 2 ص 337 الفقيه ج 4 ص 233 بسند آخر فيهما وبدون الذيل في الثاني




