الرقبة كان عليه الصيام ، فان لم يستطع الصيام فعليه الصدقة.
(936) 8 علي عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عنهم عليهم السّلام قال : سئل عن رجل قتل مملوكه قال : ان كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديد وأخذ منه قيمة العبد وتدفع الى بيت مال المسلمين ، فان كان متعودا للقتل قتل.
(937) 9 الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه السّلام قال : قضى امير المؤمنين عليه السّلام في امرأة قطعت ثدي وليدتها. انها حرة ولا سبيل لمولاتها عليها ، وقضى فيمن نكل مملوكه فهو حر لا سبيل له عليه له ساببة يذهب فيتوالى من احب فإذا ضمن جريرته فهو يرثه.
(938) 10 الحسن بن محبوب عن ابي ايوب الخزاز قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن رجل ضرب مملوكا له فمات من ضربه قال : يعتق رقبة.
(939) 11 محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن ابي عبد الله عن ابيه عن احمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابى جعفر عليه السّلام في الرجل يقتل ابنه وعبده قال : لا يقتل به ولكن يضرب ضربا شديدا وينفى عن مسقط رأسه.
(940) 12 يونس عن بعض من رواه عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل قتل مملوكه انه يضرب ضربا وجيعا ويؤخذ منه قيمته لبيت المال.
(941) 13 الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن حمران عن احدهما عليهما السّلام قال : لا يقاد والد بولده ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده متعمدا :
__________________
936 الكافي ج 2 ص 325 الفقيه ج 3 ص 85
937 الفقيه ج 4 ص 94
938 الفقيه ج 4 ص 90
941 الكافي ج 2 ص 323




