(924) 57 الصفار عن الحسين بن موسى عن غياث عن اسحاق ابن عمار عن جعفر عليه السّلام ان عليا عليه السّلام كان يقول : من وطئ امرأة من قبل ان يتم لها تسع سنين فاعنف ضمن.
(925) 58 علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قال امير المؤمنين عليه السّلام : من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه والا فهو له ضامن.
(926) 59 محمد بن احمد بن يحيى عن ابن ابي نصر عن عيسى بن مهران عن ابى غانم عن منهال بن خليل عن سلمة بن تمام عن علي عليه السّلام في دابة عليها دريفان فقتلت الدابة رجلا أو جرحت فقضى الغرامة بين الرديفين بالسوية.
(927) 60 عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : بهيمة الانعام لا يغرم اهلها شيئا ما دامت مرسلة.
(928) 61 الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليه السّلام ان عليا عليه السّلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام.
19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده
(929) 1 الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن ابي المعزا عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : من قتل عبده متعمدا فعليه ان يعتق رقبة وان يطعم ستين مسكينا ويصوم شهرين متتابعين.
__________________
925 الكافي ج 2 ص 343
926 الفقيه ج 4 ص 116
927 الاستبصار ج 4 ص 286 الكافي ج 2 ص 339 الفقيه ج 4 ص 116 وقد سبق برقم 18 من الباب بلا زيادة قوله ما دامت مرسلة
929 الكافي ج 2 ص 324




