ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله قال : فقال أبو عبد الله عليه السّلام : هذان معتديان جميعا فلا ارى على الذي قتل الرجل قودا لانه قتله حين قتله وهو اعمى والاعمى جنايته خطأ تلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجما ، فان لم يكن للاعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين ويرجع الاعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه.
(919) 52 الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام قال : كان امير المؤمنين عليه السّلام يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدا ،
(920) 53 محمد ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : عمد الصبي وخطأه واحد.
(921) 54 محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن ابي جعفر عن ابيه عليه السّلام ان عليا عليه السّلام كان يقول : عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة.
(922) 55 علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قال امير المؤمنين عليه السّلام في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه فقال امير المؤمنين عليه السّلام : إذا بلغ الغلام خمسة اشبار اقتص منه ، وإذا لم يكن بلغ خمسة اشبار قضى بالدية.
(923) 56 الحسن بن محبوب عن الحارث بن محمد عن زيد عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل نكح امرأة في دبرها فالح عليها حتى ماتت من ذلك قال : عليه الدية.
__________________
919 الفقيه ج 4 ص 107
922 الاستبصار ج 4 ص 287 الكافي ج 2 ص 324 الفقيه ج 4 ص 84
923 الفقيه ج 4 ص 111




