عبد الله عليه السّلام أو ابي جعفر عليه السّلام اصلحك الله رجل حمل عليه رجل مجنون بالسيف فضربه المجنون ضربة فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله فقال : ارى ان لا يقتل به ولا يغرم ديته وتكون ديته على الامام ولا يطل دمه.
(915) 48 الحسن بن محبوب عن خضر الصيرفي عن بريد بن معاوية العجلي قال : سئل أبو جعفر عليه السّلام عن رجل قتل رجلا عمدا فلم يقم عليه الحد ولم تصح الشهادة حتى خولط وذهب عقله ، ثم ان قوما آخرين شهدوا عليه بعدما خولط انه قتله فقال : ان شهدوا عليه انه قتل حين قتل وهو صحيح ليس به علة من فساد عقل قتل به ، وان لم يشهدوا عليه بذلك وكان له ما يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل ، وان لم يترك مالا اعطي الدية من بيت المال ولا يطل دم امرئ مسلم.
(916) 49 النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السّلام ان محمد ابن ابي بكر رحمه الله كتب الى امير المؤمنين عليه السّلام يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا فجعل الدية على قومه وجعل عمده وخطأه سواء.
(917) 50 ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي عن ابى عبيدة قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن اعمى فقأ عين رجل صحيح متعمدا قال : فقال : يا ابا عبيدة ان عمد الاعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية من ماله ، فان لم يكن له مال فإن دية ذلك على الامام ولا يبطل حق مسلم.
(918) 51 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله عن العلا عن محمد الحلبي قال : سألت ابا عبد الله ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل
__________________
915 الكافي ج 2 ص 322 ج 4 ص 78
916 الفقيه ج 4 ص 85 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 324
918 الفقيه ج 4 ص 107




