مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 230 من 316

فليس عليه ضمان ، واما ما حفر في الطريق أو في غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه.

(904) 37 الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن سماعة قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام وذكر مثله.

(905) 38 احمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابى الصباح الكناني قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : من اضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن ،

(906) 39 سهل بن زياد عن ابن ابى نصر عن مثنى الحناط عن زرارة عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لو ان رجلا حفر بئرا في داره ثم دخل رجل فوقع فيها لم يكن عليه شئ ولا ضمان ولكن ليغطها.

(907) 40 ابن ابى نجران عن مثنى عن زرارة عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قلت له : رجل حفر بئرا في غير ملكه فمر عليها رجل فوقع فيها فقال : عليه الضمان لأن كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان.

(908) 41 علي عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : من اخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة أو حفر بئرا في طريق المسلمين فاصاب شيئا فعطب فهو له ضامن.

(909) 42 سهل بن زياد عن ابن ابى نصر عن داود بن سرحان عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل حمل متاعا على رأسه فاصاب انسانا فمات أو انكسر منه قال : هو ضامن.

__________________

904 الكافي ج ص 338

905 906 907 الكافي ج 2 ص 339

908 الكافي ج 2 ص 339 الفقيه ج 4 ص 114

909 الكافي ج 2 ص 339 الفقيه ج 4 ص 82

الصفحة 230 من 316