(66) 66 سهل بن زياد عن عبد الله بن بكير عن ابيه قال : قال : أبو عبد الله عليه السّلام من اتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف اخذت منه ما اخذت.
(67) 67 احمد بن محمد بن خالد عن ابيه عن ابن بكير عن رجل قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام الرجل يأتي ذات محرم قال : يضرب ضربة بالسيف قال ابن بكير : حدثني حريز عن بكير بذلك.
(68) 68 الحسن بن محبوب عن ابي ايوب قال : سمعت بكير بن اعين يروى عن احدهما عليهما السّلام قال : من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف اخذت منه ما اخذت ، وان كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف اخذت منها ما اخذت ، قيل له : فمن يضربهما وليس لهما خصم؟ قال : ذاك على الامام إذا رفعا إليه.
(69) 69 سهل بن زياد عن علي بن اسباط عن الحكم بن (مسكين) عن جميل بن دراج قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام اين يضرب هذه الضربة يعني من اتى ذات محرم؟ قال : يضرب عنقه أو قال رقبتة.
(70) 70 محمد بن احمد بن يحيى عن بعض اصحابه عن محمد بن عبد الله بن مهران عمن ذكره عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل وقع على اخته قال : يضرب ضربة بالسيف ، قلت : فانه يخلص؟ قال : يحبس ابدا حتى يموت ،
(71) 71 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن الحسين عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال :
__________________
66 الاستبصار ج 4 ص 208 وفيه عن ابن ابى نصر عن عبد الله بن بكير ، الكافي ج 4 ص 290 67
68 69 70 الاستبصار ج 4 ص 208 الكافي ج 2 ص 290 واخرج الثالث والرابع الصدوق في الفقيه ج 4 ص 30
71 الاستبصار ج 4 ص 208




