عن العمركي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن بختى اغتلم قتل رجلا ما على صاحبه؟ قال : عليه الدية.
(892) 25 سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان الاصم عن مسمع بن عبد الملك عن ابى عبد الله عليه السّلام ان امير المؤمنين عليه السّلام كان إذا صال الفحل أول مرة لم يضمن صاحبه فإذا ثنى ضمن صاحبه.
(893) 26 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل حمل عبده على دابته فوطئت رجلا فقال : الغرم على مولاه
(894) 27 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن يونس ابن يعقوب عن ابى مريم عن ابى جعفر عليه السّلام قال : قضى امير المؤمنين عليه السّلام في صاحب الدابة انه يضمنه ما وطئت بيدها ، وما بعجت برجلها فلا ضمان عليه الا ان يضربها انسان.
(895) 28 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قال : أي رجل أفزع رجلا على الجدار أو نقر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته ، فان انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه.
(896) 29 يونس عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليه السّلام ان امرأة نذرت ان تقاد مزمومة فدفعها بعير فخرم انفها فأتت امير المؤمنين عليه السّلام
__________________
892 الكافي ج 2 ص 340
893 الكافي ج 2 ص 339 الفقيه ج 4 ص 116
894 الاستبصار ج 4 ص 285 الكافي ج 2 ص 340 وقد سبق برقم 13 من الباب بزيادة فيه
895 896 الكافي ج 2 ص 340




