مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 224 من 316

عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره وتعقر دابته رجلا آخر قال : هو ضامن لما كان من شئ ، وعن الشئ يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره فقال : كل شئ مضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه.

(879) 12 احمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله ابن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن ابيه عن آبائه عن علي عليهم السّلام قال : إذا استقل البعير بحمله فقد ضمن صاحبه.

(880) 13 عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عليه السّلام ان عليا عليه السّلام ضمن صاحب الدابة ما وطئت بيديها ورجليها ، وما بعجت برجليها فلا ضمان عليه الا ان يضربها انسان ، وقال : ان عليا عليه السّلام ضمن رجلا اصاب خنزير نصراني.

(881) 14 عنه عن محمد بن يحيى عن ابن مسكان عن ابن زرارة عن ابى عبد الله عليه السّلام وعن ابي بصير قالا : سألناه عن الجسور أيضمن اهلها شيئا؟ قال : لا.

(882) 15 الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا استقل البعير والدابة بحملهما فصاحبهما ضامن إلى ان تبلغ الموضع.

(883) 16 احمد بن محمد عن علي بن احمد بن اشيم عن ابي هارون المكفوف عمن ذكره قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام لابي هارون المكفوف : ما تقول

__________________

880 الاستبصار ج 4 ص 340 الفقيه ج 4 ص 116 وفى الجميع بدون الذيل

881 الفقيه ج 4 ص 114 بسند آخر

الصفحة 224 من 316