مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 222 من 316

فقال : انا ابن رسول الله يا غلام نح هذا واضرب عنق الآخر فقال : والله يا بن رسول الله والله ما عذبته ولكني قتلته بضربة واحدة فامر اخاه فضرب عنقه ثم أمر بالاخر فضرب جنبيه وحبسه في السجن ووقع على رأسه يحبس عمره ويضرب كل سنة خمسين جلدة.

(869) 2 جعفر بن محمد عن عبد الله بن ميمون عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا دعا الرجل اخاه بليل فهو له ضامن حتى يرجع الى بيته.

(870) 3 محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فغابت بالولد سنين ثم جاءت بالولد وزعمت امه انها لا تعرفه وزعم اهلها أنهم لا يعرفونه قال : ليس لهم ذلك فليقبلوه فانما الظئر مأمونة.

(871) 4 الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل استأجر ظئرا فاعطاها ولده وكان عندها فانطلقت الظئر فاستأجرت اخرى فغابت الظئر بالولد فلا يدرى ما صنعت به قال : الدية كاملة.

(872) 5 احمد بن محمد بن خالد عن محمد بن أسلم عن هارون ابن الجهم عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : ايما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة فانقلبت عليه فقتلته فإن عليها الدية من مالها خاصة ان كانت انما ظائرت طلبا للعز والفخر ، وان كانت انما ظائرت من الفقر فان الدية على عاقلتها.

(873) 6 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن ناجية عن محمد بن

__________________

870 871 الكافي ج 2 ص 93 والاول بسند آخر الفقيه ج 4 ص 119

872 الكافي ج 2 ص 345

873 الفقيه ج 4 ص 119

الصفحة 222 من 316