فاما ما رواه :
(865) 12 احمد بن محمد عن ابن محبوب عن اسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل امر عبده ان يقتل رجلا فقتله قال : يقتل السيد به.
(866) 13 علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قال امير المؤمنين عليه السّلام : في رجل امر عبده ان يقتل رجلا فقتله فقال امير المؤمنين عليه السّلام : وهل عبد الرجل الا كسيفه؟ يقتل السيد ويستودع العبد في السجن.
قال محمد بن الحسن : هذان الخبران قد وردا على ما اوردناهما وينبغي ان يكون العمل على الخبر الأول لأنه موافق لظاهر كتاب الله والاخبار الكثيرة التي قدمناها لأن القرآن قد نطق ان النفس بالنفس ، وقد علمنا انه ما اراد الا النفس القاتلة ، والاخبار التي قدمناها فيمن اشترك بالرؤية والامساك والقتل تؤيد ذلك ايضا ، لأن القصاص فيها إنما اوجب على القاتل ولم يوجب على الممسك ولا على الناظر ، وقد علمنا ان الممسك امره اعظم من الآمر ، وإذا كان الخبران مخالفين للقرآن والاخبار فينبغي ان يلغى امرهما ويكون العمل بما سواهما ، وعلى انه يحتمل الخبران وجها وهو ان يحملا على من تكون عادته ان يامر عبيده بقتل الناس ويغريهم بذلك ويلجئهم إليه فانه يجوز للامام أن يقتل من هذه حاله لأنه مفسد في الارض ،
(867) 14 علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا قتل الرجل رجلين أو أكثر من ذلك قتل بهم.
__________________
865 الاستبصار ج 4 ص 283 الكافي ج 2 ص 319
866 الاستبصار ج 4 ص 238 الكافي ج 2 ص 319 الفقيه ج 4 ص 88
867 الكافي ج 2 ص 319




