(857) 4 احمد بن محمد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال : تخير اهل المقتول فايهم شاؤا قتلوا ورجع اولياؤه على الباقين بتسعة اعشار الدية. فاما ما رواه :
(858) 5 الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن القاسم ابن عروة عن ابي العباس وغيرة عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا اجتمع العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي ان يقتل ايهم شاؤا وليس لهم ان يقتلوا اكثر من واحدا ان الله عز وجل يقول : ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ) وإذا قتل ثلاثة واحدا خير الوالي اي الثلاثة شاء ان يقتل ويضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول.
فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار من ان لاولياء المقتول قتل الاثنين وما زاد عليهما بواحد لأنه انما يكون لهم ذلك إذا ادوا دية الباقي ، وهذا الخبر انما يتناول من اراد قتل جماعة بواحد من غير ان يؤدي دية الباقين وليس لهم ذلك ، وليس في ظاهر الخبر انه إذا بذل دية الباقين لم يجز له أن يقتلهم به ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره وكانت الاخبار المتقدمة مبينة لذلك فينبغي ان نحمل هذا الخبر المجمل على تلك الاخبار المفصلة ، والذي يزيد ما قدمناه بيانا ما رواه :
(859) 6 الحسن بن بنت الياس عن داود بن سرحان عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجلين قتلا رجلا قال : يقتلان ان شاء اهل المقتول وترد على أهلهما دية واحدة.
__________________
857 الاستبصار ج 4 ص 281 الكافي ج 2 ص 318 الفقيه ج 4 ص 86
858 الاستبصار ج 4 ص 282 الكافي ج 2 ص 319
859 الاستبصار ج 4 ص 282




