17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة
يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل
والواحد يقتل الاثنين
(854) 1 علي بن ابراهيم عن ابيه عن احمد بن الحسن الميثمي عن ابان عن الفضيل بن يسار قال : قلت لابي جعفر عليه السّلام عشرة قتلوا رجلا فقال : ان شاء اولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات ، وان شاؤا تخيروا رجلا فقتلوه وأدت التسعة الباقون إلى اهل المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم قال : ثم ان الوالي يلي أدبهم وحبسهم.
(855) 2 عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجلين قتلا رجلا قال : ان اراد اولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين ، وان ارادوا قتل احدهما قتلوه وادى المتروك نصف الدية إلى اهل المقتول ، وان لم يؤدوا دية احدهما ولم يقتل احدهما قبل دية صاحبه من كليهما ، وان قبل اولياؤه الدية كانت عليهما.
(856) 3 يونس عن ابن مسكان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا قتل الرجلان والثلاثة رجلا فارادوا قتلهم ترادوا فضل الدية ، وان قبل اولياؤه الدية كانت عليهما والا اخذوا دية صاحبهم.
__________________
854 855 856 الاستبصار ج 4 ص 281 الكافي ص 318 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 85




