سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم قال : عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من اشهر الحرم؟ قلت : ان هذا يدخل فيه العيد وايام التشريق؟ فقال : يصومه فانه حق لزم.
(851) 4 ابن ابي عمير عن ابان بن عثمان عن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام في رجل قتل في الحرم قال : عليه دية وثلث ويصوم شهرين متتابعين من اشهر الحرم ، قال : قلت : هذا يدخل فيه العيد وايام التشريق؟ قال : فقال : يصوم فانه حق لزمه.
(852) 5 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن جميل وابن ابى عمير وفضالة بن ايوب عن جميل عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سمعته يقول : لعن رسول الله صلّى الله عليه وآله من احدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا قلت : ما ذلك الحدث؟ فقال : القتل.
(853) 6 ابن ابى عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليه السّلام في الرجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم قال : لا يقام عليه الحد ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع ، فانه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد ، وان جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم فانه لم ير للحرم حرمة.
__________________
851 الفقيه ج 4 ص 81
852 الكافي ج 2 ص 316 الفقيه ج 4 ص 67




