مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 212 من 316

قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين هذا الخبر وبين الخبرين الاولين لأن الخبرين الاولين تناولا من زلق فوقع على غيره فلم يلزمه شئ من الدية ، والخبر الأخير انما اوجب فيه الدية لان الدفع لم يكن عن خطأ وانما كان عن عمد فيلزم الدافع على ما رتب في الخبر.

(837) 42 احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن ابى المعزا عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره وتعقر دابته رجلا آخر قال : هو ضامن لما كان من شئ.

ويزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه.

(838) 43 محمد بن علي بن محبوب عن الحسين عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السّلام قال في الرجل يسقط على رجل فيقتله فقال : لا شئ عليه ، وقال : من قتله القصاص فلا دية له.

(839) 44 عنه عن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل كان راكبا على دابة فغشى رجلا ماشيا حتى كاد أن يوطئه فزجر الماشي الدابة عنه فخر عنها فأصابه موت أو جرح قال : ليس الذى زجر بضامن انما زجر عن نفسه.

(840) 45 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن وهيب ابن حفص عن ابي بصير عن ابى جعفر عليه السّلام سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب فوقع في بئرهم هل يضمنون؟ قال : ليس يضمنون فان كانوا متهمين ضمنوا.

__________________

837 الكافي ج 2 ص 339 ذيل الحديث

838 الاستبصار ج 4 ص 280 الفقيه ج 4 ص 75 بدون الذيل فيهما

839 الفقيه ج 4 ص 76 بسند آخر وزيادة في آخره

840 الكافي ج 2 ص 347 الفقيه ج 4 ص 115 بتفاوت في السند والمتن

الصفحة 212 من 316