(831) 36 وكتب احمد بن اسحاق الى ابى محمد عليه السّلام يسأل عن الصعاليك فكتب إليه : اقتلهم.
(832) 37 احمد بن ابي عبد الله أو غيره انه كتب إليه يسأله عن الاكراد فكتب : لا تنبهوهم الا بحد السيف.
(833) 38 احمد بن محمد بن ابي نصر عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا قدرت على اللص فابدره فانا شريكك في دمه.
(834) 39 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عبيد بن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل وقع على رجل فقتله فقال : ليس عليه شئ
(835) 40 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ابان بن عثمان عن عبيد بن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل وقع على رجل من فوق البيت فمات احدهما قال : ليس على الأعلى شئ ولا على الاسفل شئ.
(836) 41 الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل دفع رجلا على رجل فقتله قال : الدية على الذي وقع على الرجل فقتله لاولياء المقتول ، قال : ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه ، قال : وان اصاب المدفوع شئ فهو على الدافع ايضا.
__________________
831 الكافي ج 2 ص 322
832 الكافي ج 2 ص 323
833 الكافي ج 2 ص 332
834 835 الاستبصار ج 4 ص 280 الكافي ج 2 ص 320 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 76 بسند آخر وتفاوت
836 الاستبصار ج 4 ص 280 الكافي ج 2 ص 320 الفقيه ج 4 ص 79




