مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 210 من 316

اصحابنا عن ابى عبد الله عليه السّلام فقال : سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة اعنفت على زوجها فقتل احدهما الآخر قال : لا شئ عليهما إذا كانا مأمونين فان إتهما الزمهما اليمين بالله انهما لم يريدا القتل. فأما ما رواه :

(828) 33 الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي وهشام والنضر وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه السّلام انه سئل عن رجل اعنف على امرأته فزعم انها ماتت من عنفه قال : الدية كاملة ولا يقتل الرجل.

قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين الخبرين لان الخبر الاول انما نفى ان يكون عليهما شئ من القود ، ولم ينف ان تكون عليهما الدية وانما تزول التهمة بأن يحلف كل واحد منهما انه ما اراد قتل صاحبه ثم تلزمه الدية.

(829) 34 احمد بن محمد عن محمد بن احمد القلانسي عن احمد ابن الفضل عن عبد الله بن جبلة عن فزارة عن انس أو هيثم بن البراء عن ابي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : اللص يدخل في بيتى يريد نفسي ومالي فقال : اقتله واشهد الله ومن سمع ان دمه في عنقي.

(830) 35 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابى بصير قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن الرجل يقاتل عن ماله؟ فقال : ان رسول الله صلّى الله عليه وآله قال : من قتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد ، فقلت له : أفنقاتل افضل؟ فقال : ان لم تقاتل فلا بأس ، أما لو كنت لتركته ولم اقاتل.

__________________

828 الاستبصار ج 4 ص 279 الفقيه ج 4 ص 82

829 الكافي ج 2 ص 323 بزيادة في آخره

830 الكافي ج 2 ص 322 الفقيه ج 4 ص 68 بتفاوت وبدون الذيل

الصفحة 210 من 316