مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 209 من 316

كان معه فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته فجاء اهله يطلبون بدمه من الغد فقال أبو عبد الله عليه السّلام : اقض على هذا كما وصفت لك فقال : يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام ، ويضمن السارق فيما ترك اربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها ، إنه زان ، وهو في ماله غرامة ، وليس عليها في قتلها اياه شئ لانه سارق.

(824) 29 وعنه قال : قلت : رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة الى رجل صديق لها فادخلته الحجلة فلما دخل الرجل يباضع اهله ثار الصديق واقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق قال : تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزوج.

(825) 30 علي بن ابراهيم عن المختار بن محمد بن المختار ومحمد بن الحسن عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن ابي الحسن عليه السّلام في رجل دخل دار آخر للتلصص أو للفجور فقتله صاحب الدار أيقتل به ام لا؟ فقال : اعلم ان من دخل دار غيره فقد اهدر دمه ولا يجب عليه شئ.

(826) 31 علي بن ابراهيم عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سئل عن رجل اتى رجلا وهو راقد فلما صار على ظهره ليقربه فبعجه فقتله فقال : لا دية له ولا قود ، (قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود) (1).

(827) 32 علي عن ابيه عن صالح بن سعيد عن يونس عن بعض

__________________

(1) ما بين القوسين اورده في الكافي في ذيل الحديث (28) السابق والظاهر صحة ما في الكافي فانه انسب بالمقام فليلاحظ.

824 الكافي ج 6 ص 321 بسند آخر الفقيه ج 4 ص 122

825 826 الكافي ج 2 ص 322 وفيه صدر الحديث واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 118

825 826 الكافي ج 2 ص 322 وفيه صدر الحديث واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 118 بتفاوت

827 الاستبصار ج 4 ص 279 الفقيه ج 4 ص 82 الكافي ج 2 ص 322

الصفحة 209 من 316