مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 208 من 316

فرفع ذلك إلى امير المؤمنين عليه السّلام فأقام الرامي البينة بأنه قال حذار فادرأ امير المؤمنين عليه السّلام القصاص ثم قال : قد أعذر من حذر قال : وسألته عن رجل قتله القصاص له دية؟ فقال : لو كان ذلك لم يقتص احد من احد ، ومن قتله الحد فلا دية له.

(820) 25 صفوان بن يحيى عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : اطلع رجل على النبي صلّى الله عليه وآله من الجريد فقال له النبي صلّى الله عليه وآله : لو اعلم انك تثبت لقمت اليك بالمشقص حتى افقأ عينك قال : فقلت : أذاك لنا؟ فقال : ويحك أو ويلك أقول لك ان رسول الله صلّى الله عليه وآله فعل تقول اذاك لنا!.

(821) 26 الحسين بن سعيد عن هشام بن سالم عن سليمان ابن خالد قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له.

(822) 27 الحسين بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن ابى عبد الله عليه السّلام قال كان علي عليه السّلام يقول : من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا. ومن ضربناه حدا في شئ من حقوق الناس فمات فان ديته علينا.

(823) 28 علي عن ابيه عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس

__________________

820 الكافي ج 2 ص 321

821 الكافي ج 2 ص 321 ذيل حديث الفقيه ج 4 ص 74

822 الاستبصار ج 4 ص 279 الكافي ج 2 ص 321 الفقيه ج 4 ص 51

823 الكافي ج 2 ص 321 بسند آخر الفقيه ج 4 ص 121

الصفحة 208 من 316