مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 206 من 316

قدمناه في باب القسامة ، والذى يزيد ذلك بيانا ما رواه :

(811) 16 محمد بن احمد بن يحيى عن احمد العباس والهيثم جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي بن الفضيل عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعا ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا ، فان أبوا أن يحلفوا غرموا الدية فيما بينهم في اموالهم سواءا بين جميع القبيلة من الرجال المدركين.

(812) 17 عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عليه السّلام قال : كان ابي رضي الله عنه إذا لم يقسم القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بان المتهمين قتلوه حلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ما قلتلناه ولا علمنا له قاتلا ثم تؤدى الدية الى اولياء القتيل وذلك إذا قتل في حي واحد ، فاما إذا قتل في عسكر أو سوق مدينة فديته تدفع الى اوليائه من بيت المال.

(813) 18 علي بن ابرهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : ايما رجل قتله الحد والقصاص فلا دية له. وقال : ايما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه الى نفسه فجرحه أو قتله فلا شئ عليه ، وقال : ايما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر الى عوراتهم فرموه وفقؤا عينه أو جرحوه فلا دية له ، وقال : من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له.

(814) 19 الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول في رجل راود امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر

__________________

711 712 الاستبصار ج 4 ص 278

813 الاستبصار ج 4 ص 278 وفيه صدر الحديث الكافي ج 2 ص 321 الفقيه ج 4 ص 74 وص 75 في احاديث متفرقة

814 الكافي ج 2 ص 321 الفقيه ج 4 ص 75

الصفحة 206 من 316