مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 205 من 316

ابن مهران عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يوجد قتيلا في القرية أو بين قريتين فقال : يقاس ما بينهما فايهما كان اقرب ضمنت.

(806) 11 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام مثله.

(807) 12 الحسين بن سعيد عن عبد الرحمان بن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال : سمعت ابا جعفر عليه السّلام يقول : قضى امير المؤمنين عليه السّلام في رجل قتل في قرية أو قريبا من قرية : أن يغرم اهل تلك القرية إن لم توجد بينة على اهل تلك القرية أنهم ما قتلوه.

(808) 13 عنه عن فضالة بن ايوب عن ابان عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السّلام انه قال في رجل كان جالسا مع قوم فمات وهو معهم أو رجل وجد في قبيلة وعلى باب دار قوم فادعي عليهم فقال : ليس عليهم شئ ولا يطل دمه.

(809) 14 عنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه السّلام نحوه قال : لا يطل دمه ولكن يعقل.

(810) 15 حماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان مثله. قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين هذين الخبرين وبين الاخبار المتقدمة لأن الدية انما تلزم اهل القرية والقبيلة الذين وجد القتيل فيهم إذا كانوا متهمين بقتله وامتنعوا من القسامة حسب ما قدمناه فيما مضى ، فاما إذا لم يكونوا متهمين بقتله أو أجابوا الى القسامة فلا دية عليهم ، ويؤدى دية القتيل من بين المال حسب ما

__________________

806 الاستبصار ج 4 ص 277 الكافي ج 2 ص 341 807 الاستبصار ج 4 ص 778

808 الكافي ج 2 ص 340 الفقيه ج 4 ص 72 بتفاوت

الصفحة 205 من 316