مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 200 من 316

(790) 87 علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السّلام قال : قضى امير المؤمنين عليه السّلام في مكاتب قتل قال : يحسب ما أعتق منه فيؤدي به دية الحر وما رق منه دية العبد.

(791) 88 احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة ابن زيد عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عليه السّلام قال : قال علي عليه السّلام : إذا قتلت ام الولد سيدها خطأ فهي حرة ليس عليها سعاية.

(792) 89 وروى وهب بن وهب عن جعفر عن ابيه عليه السّلام انه كان يقول : إذا قتلت ام الولد سيدها خطأ فهي حرة ولا تبعة عليها وإن قتلته عمدا قتلت به.

ولا ينافي هذين الخبرين ما رواه :

(793) 90 محمد بن احمد بن يحيى عن ابى عبد الله عن الحسن ابن علي عن حماد بن عيسى عن جعفر عن ابيه عليه السّلام قال : إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ سعت في قيمتها.

لأن هذا الخبر نحمله على انها إذا قتلته خطأ شبيه العمد ، لأن من يقتل كذلك تلزمه الدية ان كان حرا في ماله خاصة ، وان كان معتقا لا مولى له استسعي في الدية حسب ما تضمن الخبر ، واما الخطأ المحض فانه يلزم المولى فان لم يكن له مولى كان على بيت المال حسب ما قدمناه.

(794) 91 محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن علي الميثمي الكوفى عن بعض اصحابه عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابى جعفر عليه السّلام قال :

__________________

790 الاستبصار ج 4 ص 276 الكافي ج 2 ص 326 الفقيه ج 4 ص 94 بزيادة في آخره

791 792 793 الاستبصار ج 4 ص 276 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 100

الصفحة 200 من 316