بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الحدود
1 باب حدود الزنى
(1) 1 يونس بن عبد الرحمان عن سماعة عن ابي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما اربعة شهدا على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة.
(2) 2 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا يجب الرجم حتى تقوم البينة الاربعة شهود انهم قد رأوه يجامعها.
(3) 3 أحمد بن محمد عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السّلام قال : قال امير المؤمنين عليه السّلام : لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه اربعة شهود على الايلاج والاخراج.
(4) 4 عنه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله
__________________
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وله الحمد 1
2 3 4 الاستبصار ج 4 ص 217 الكافي ج 2 ص 288 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 15 بزيادة في آخره




