مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 199 من 316

قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن مكاتب قتل رجلا خطأ قال : فقال : ان كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه ان هو عجز فهو رد في الرق فهو بمنزلة المماليك يدفع الى اولياء المقتول فان شاؤا قتلوه وان شاؤا باعوه ، وان كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه وكان قد أدى من مكاتبته شيئا فإن عليا عليه السّلام كان يقول : يعتق من المكاتب بقدر ما ادى من مكاتبته وإن على الامام ان يؤدي الى اولياء المقتول من الدية بقدر ما اعتق من المكاتب ولا يبطل دم امرئ مسلم ، وارى ان يكون ما بقى على المكاتب مما لم يؤده فلأولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما بقي عليه وليس لهم ان يبيعوه.

(788) 85 علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السّلام في مكاتب قتل رجل خطأ قال : عليه من ديته بقدر ما اعتق وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك ، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له وانما ذلك على امام المسلمين.

(789) 86 الحسن بن محبوب عن ابى ولاد الحناط قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه ان جنى الى رجل جناية فقال : ان كان ادى من مكاتبته شيئا غرم من جنايته بقدر ما ادى من مكاتبته للحر فان عجز من حق الجناية شيئا أخذ ذلك من مال المولى الذي كاتبه ، قلت : فان كانت الجناية بعبد؟ قال : فقال : على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب ، ولا يقاص بين العبد وبين المكاتب ان كان المكاتب قد ادى من مكاتبته شيئا ، فان لم يكن ادى من مكاتبته شيئا فانه يقاص للعبد منه ، ويغرم المولى كلما جنى المكاتب لأنه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا.

__________________

788 الكافي ج 2 ص 326

789 الكافي ج 2 ص 326 الفقيه ج 4 ص 96 بتفاوت فيه

الصفحة 199 من 316