مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 198 من 316

يخدمهم ، فإذا مات مولاه يعني الذى اعتقه رجع حرا ، وفي رواية يونس لا شئ عليه.

قال محمد بن الحسن : هذه الروايات وردت هكذا مطلقة بانه متى مات المدبر صار المدبر حرا ، وليس فيها انه يستسعى في الدية ، والاولى ان يشترط ذلك فيها فيقال : إذا مات المولى الذى دبره استسعي في دية المقتول لئلا يبطل دم امرئ مسلم ، وذلك لا ينافي هذه الاخبار ، فاما قوله في رواية يونس لا شئ عليه نحمله على انه لا شئ عليه من العقوبة أو انه لا شئ عليه في الحال وان وجب عليه ان يستسعى على مر الأوقات ، والذي قلناه من التفصيل رواه :

(785) 82 علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن الخطاب بن سلمة ، ورواه ايضا محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن صالح بن سعيد عن الحسين بن خالد عن الخطاب بن سلمة عن هشام بن احمد قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن مدبر قتل رجلا خطأ قال : اي شئ رويتم في هذا الباب؟ قال : قلت : روينا عن ابي عبد الله عليه السّلام انه قال : يتل برمته الى اولياء المقتول فإذا مات الذي دبره عتق قال : سبحان الله فيبطل دم امرئ مسلم!؟ قلت : هكذا روينا قال : غلطتم على ابى ، يتل برمته الى اولياء المقتول ، فإذا مات الذى دبره استسعي في قيمته.

(786) 83 صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل له مملوكان قتل احدهما صاحبه أله ان يقيده به دون السلطان ان احب ذلك؟ قال : هو ماله يفعل فيه ما يشاء ان شاء قتل وان شاء عفا.

(787) 84 الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن محمد بن مسلم

__________________

785 الاستبصار ج 4 ص 275 الكافي ج 2 ص 326

786 787 الكافي ج 2 ص 326 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 95

الصفحة 198 من 316