عبد الملك عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : ام الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها وما كان من حقوق الله عز وجل في الحدود فان ذلك في بدنها قال : ويقاص منها للمماليك ، ولا قصاص بين الحر والعبد.
(780) 77 النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السّلام في عبد قتل مولاه متعمدا قال : يقتل به ، ثم قال : قضى رسول الله صلّى الله عليه وآله بذلك.
(781) 78 علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في عبد فقأ عين حر وعلى العبد دين : إن على العبد حد للمفقوء عينه ويبطل دين الغرماء.
(782) 79 الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي بصير قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن مدبر قتل رجلا عمدا قال : فقال : يقتل به ، قال : قلت : فان قتله خطأ؟ قال : فقال يدفع الى اولياء المقتول فيكون لهم فان شاؤا استرقوه وليس لهم ان يقتلوه قال : ثم قال : يا ابا محمد ان المدبر مملوك.
(783) 80 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل ابن دراج قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام مدبر قتل رجلا خطأ من يضمن عنه؟ قال : يصالح عن مولاه فان ابى دفع إلى اولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذى دبره ثم يرجع حرا لا سبيل عليه.
(784) 81 عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران وسهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن جميل جميعا عن ابي عبد الله عليه السّلام في مدبر قتل رجلا خطأ قال : ان شاء مولاه ان يؤدى إليهم الدية وإلا دفعه إليهم
__________________
781 الكافي ج 2 ص 326
782 الكافي ج 2 ص 325 الفقيه ج 4 ص 95
783 784 ج 4 ص 275 الكافي ج 2 ص 325




