مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 196 من 316

(776) 73 الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن الفضيل بن يسار عن ابى عبد الله عليه السّلام انه قال في عبد جرح حرا قال : ان شاء الحر اقتص منه وان شاء اخذه ان كانت الجراحة تحيط برقبته ، وان كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه ، قال : فان ابى مولاه ان يفتديه كان للحر المجروح حقه من العبد بقدر دية جراحته والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على المولى.

(777) 74 الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن عبد قطع يد رجل حر وله ثلاث اصابع من يده شلل فقال : وما قيمة العبد؟ قلت : اجعلها ما شئت قال : ان كان قيمة العبد اكثر من دية الاصبعين الصحيحتين والثلاث اصابع الشلل رد الذي قطعت يده على ولي العبد ما فضل من القيمة واخذ العبد ، وان شاء اخذ قيمة الاصبعين الصحيحتين والثلاث اصابع الشلل ، قلت : كم قيمة الاصبعين الصحيحتين والثلاث الاصابع؟ قال : قيمة الاصبعين الصحيحتين مع الكف الفا درهم وقيمة الثلاث اصابع الشلل مع الكف الف درهم ، لأنها على الثلث من دية الصحاح ، قال : وان كانت قيمة العبد أقل من قيمة الاصبعين الصحيحتين والثلاث الاصابع الشلل دفع العبد إلى الذي قطعت يده أو يفتديه مولاه ويأخذ العبد.

(778) 75 يونس عمن رواه قال : قال : يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة ، وإذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته.

(779) 76 الحسن بن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن مسمع بن

__________________

776 777 778 الكافي ج 2 ص 325 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 94

779 الكافي ج 2 ص 325 الفقيه ج 4 ص 32

الصفحة 196 من 316