قال : العبد إذا قتل الحر دفع الى اولياء المقتول فان شاؤا قتلوا وان شاؤا استعبدوا.
(771) 68 وعنه عن ابي عبد الله عليه السّلام في حر قتل عبدا قال : لا يقتل به.
(772) 69 وعنه عن ابن مسكان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا قتل العبد الحر فدفع الى اولياء الحر فلا شئ على مواليه.
(773) 70 احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن هيثم عن عبيدة عن ابراهيم قال : قال : على المولى قيمة العبد ليس عليه اكثر من ذلك.
(774) 71 محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن احمد بن سلمة الكوفى عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابيه عن علي بن عقبة عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن عبد قتل اربعة احرار واحدا بعد واحد قال : فقال : هو لأهل الأخير من القتلى إن شاؤا قتلوه وان شاؤا استرقوه ، لأنه إذا قتل الاول استحق اولياؤه ، فإذا قتل الثاني استحق من اولياء الاول فصار لأولياء الثاني ، فإذا قتل الثالث استحق من اولياء الثاني فصار لاولياء الثالث ، فإذا قتل الرابع استحق من اولياء الثالث فصار لاولياء الرابع ان شاؤا قتلوه وان شاؤا استرقوه.
(775) 72 ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام في عبد جرح رجلين قال : هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته ، قيل له : فان جرح رجلا في اول النهار وجرح آخر في آخر النهار؟ قال : هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الاول ، قال : فان جنى بعد ذلك جناية؟ قال : جنايته على الأخير.
__________________
774 775 الاستبصار ج 4 ص 274 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 94




