مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 194 من 316

(765) 62 علي عن ابيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن ابي مريم عن ابي جعفر عليه السّلام قال : قضى امير المؤمنين عليه السّلام في انف العبد أو ذكره أو شئ يحيط بقيمته انه يؤدي الى مولاه قيمة العبد ويأخذ العبد.

(766) 63 يونس عن ابان بن تغلب عمن رواه عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا قتل العبد الحر دفع إلى اولياء المقتول فإن شاؤا قتلوه وان شاؤا حبسوه يكون عبدا لهم وان شاؤا استرقوه.

(767) 64 علي عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن احدهما عليه السّلام في العبد إذا قتل الحر دفع الى اولياء المقتول ، فان شاؤا قتلوه وان شاؤا استرقوه (1).

(768) 65 احمد بن محمد عن ابي محمد الوابشي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن اقوام ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها قال : لا يجوز اقرار العبد على سيده ، فان اقاموا البينة على ما أدعوا على العبد اخذوا العبد بها أو يفتديه مولاه.

(769) 66 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن يحيى بن ابى العلا عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا قتل العبد الحر فلاهل المقتول ان شاؤا قتلوا وان شاؤا استعبدوا.

(770) 67 ابن ابي نجران عن مثنى عن ابي عبد الله عليه السّلام قال :

__________________

(1) ليس في نسخة الكافي المطبوعة قوله : (وان شاؤا استرقوه) وقد حكي عن بعض نسخ الكافي (وان شاؤا استرقوه يكون عبدا لهم) والظاهر انه الصواب.

765 الكافي ج 2 ص 326

766 767 768 الكافي ج 2 ص 325 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 95

769 الفقيه ج 4 ص 94

الصفحة 194 من 316