ابن مسكان عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : دية العبد قيمته وإن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ولا يتجاوز به دية الحر؟
(761) 58 ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وادب ، قيل : وان كانت قيمته عشرين الف درهم؟ قال : لا يتجاوز قيمة العبد دية الاحرار.
(762) 59 ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى الورد قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن رجل قتل عبدا خطأ قال : عليه قيمته ولا يتجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم قلت : ومن يقومه وهو ميت؟ قال : ان كان لمولاه شهود أن قيمته كان يوم قتل كذا وكذا أخذ بها قاتله ، وان لم يكن له شهود على ذلك كانت القيمة على من قتله مع يمينه يشهد بالله ماله قيمة أكثر مما قومته ، فان ابى ان يحلف ورد اليمين على المولى ، فان حلف المولى اعطي ما حلف عليه ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم ، قال : وان كان العبد مؤمنا فقتله عمدا اغرم قيمته واعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وتاب إلى الله عز وجل.
(763) 60 محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السّلام قال : جراحات العبيد على نحو جراحات الاحرار في الثمن.
(764) 61 الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدى عن عبيد ابن زرارة عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل شج عبدا موضحة قال عليه السّلام : عليه نصف عشر قيمته.
__________________
761 الاستبصار ج 4 ص 274 الكافي ج 2 ص 325 الفقيه ج 4 ص 95
726 الفقيه ج 4 ص 96
763 الفقيه ج 4 ص 95
764 الكافي ج 2 ص 325 الفقيه ج 4 ص 94




