(756) 53 الحسن بن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن مسمع ابن عبد الملك عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا قصاص بين الحر والعبد. فاما ما رواه :
(757) 54 احمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابى زياد عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهم السّلام عن علي عليه السّلام انه قتل حرا بعبد قتله عمدا.
قال محمد بن الحسن : الوجه في هذه الرواية أن نحملها على من يكون عادته قتل العبيد لأن من تكون كذلك جاز للامام ان يقتله به لكي ينكل غيره عن مثل ذلك ، فاما إذا كان ذلك منه شاذا نادرا فليس عليه اكثر من ثمنه حسب ما قدمناه والتأديب والذي يدل على ذلك ما رواه :
(758) 55 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن المختار ابن محمد بن المختار ، ومحمد بن الحسن عن عبد الله ابن الحسن العلوي جميعا عن الفتح ابن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السّلام في رجل قتل مملوكه أو مملوكته قال : إن كان المملوك له ادب وحبس الا أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به.
(759) 56 علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عنهم عليهم السّلام قال : سئل عن رجل قتل مملوكه قال : ان كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا واخذ منه قيمة العبد ويدفع الى بيت مال المسلمين ، وان كان متعودا للقتل قتل به.
(760) 57 علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن
__________________
756 757 الاستبصار ج 4 ص 273
758 759 الاستبصار ج 4 ص 327 الكافي ج 2 ص 324
760 الاستبصار ج 4 ص 274 الكافي ج 2 ص 324




