اولياء المقتول فإن شاؤا قتلوا وان شاؤا عفوا وان شاؤا استرقوا ، وان كان معه عين مال قال : دفع الى اولياء المقتول هو وماله.
(751) 48 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا يقتل الحر بالعبد ، وإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا.
(752) 49 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا يقتل حر بعبد وان قتله عمدا ، ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا ، وقال : دية المملوك ثمنه.
(753) 50 احمد بن ابي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : يقتل العبد بالحر ولا يقتل الحر بالعبد ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا حتى لا يعود.
(754) 51 صفوان عن ابن مسكان عن ابى بصير عن احدهما عليه السّلام قال : قلت : قول الله تعالى : ( كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى ) (1) قال : قال : لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمن العبد.
(755) 52 جعفر بن بشير عن معلى بن عثمان عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا يقتل حر بعبد ، فإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا ، ومن قتله القصاص أو الحد لم يكن له دية.
__________________
(1) سورة البقرة الآية
178 751 752 753
754 الاستبصار ج 4 ص 272 الكافي ج 2 ص 325 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 93
755 الاستبصار ج 4 ص 272




