(741) 38 يونس عن ابن مسكان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فارادوا ان يقيدوا ردوا فضل دية المسلم واقادوه.
(742) 39 عنه عن زرعة عن سماعة عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل مسلم يقتل رجلا من اهل الذمة قال : هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ولكن يعطى الذمي دية المسلم ثم يقتل به المسلم.
(743) 40 الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن ابي المعزا عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا قتل المسلم النصراني واراد اهل النصراني ان يقتلوه قتلوه وأدوا فضل ما بين الديتين.
لأن الوجه في هذه الروايات أن نحملها على من يتعود قتل اهل الذمة ، فان من كان كذلك فللإمام حينئذ أن يقتله ويؤدي اهل الذمي فضل دية المسلم على الذمي على ورثته ، وانما يفعل ذلك لكي يرتدع غيره عن قتل اهل الذمة ، والذي يدل على ذلك ما رواه.
(744) 41 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن اسماعيل ابن الفضل والحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان عن اسماعيل ابن الفضل قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن دماء المجوس واليهود والنصارى هل عليهم. وعلى من قتلهم شئ إذا غشوا المسلمين واظهروا العداوة لهم والغش؟ قال : لا الا ان يكون متعودا لقتلهم ، قال : وسألته عن المسلم هل يقتل باهل الذمة واهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال : لا الا أن يكون معتادا لذلك لا يدع
__________________
741 742 الاستبصار ج؟ ص 271 الكافي ج 2 ص 326
743 الاستبصار ج 4 ص 271 الكافي ج 2 ص 327 الفقيه ج 4 ص 92
744 الاستبصار ج 4 ص 271 الكافي ج 4 ص 271 الكافي ج 2 ص 326 الفقيه ج 4 ص 92




