مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 188 من 316

من ندر ذلك منه فلا يلزمه اكثر من الثمانمائة حسب ما قدمناه اولا ، والذى يدل على ما قلناه ما رواه :

(738) 35 ابن محبوب عن ابى ايوب عن سماعة قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن مسلم قتل ذميا قال : فقال : هذا شئ شديد لا يحتمله الناس فليعط اهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل اهل السواد وعن قتل الذمي ثم قال : لو أن مسلما غضب على ذمي فاراد ان يقتله ويأخذ ارضه ويؤدى الى اهله ثمانمائة درهم إذا يكثر القتل في الذميين ، ومن قتل ذميا ظلما فانه ليحرم على المسلم ان يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزية واداها ولم يجحدها.

فاما رواية ابي بصير خاصة فقد روينا عنه ان ديتهم ثمانمائة درهم مثل سائر الاخبار ، وما تضمن خبره من الفرق بين اليهود والنصارى والمجوس فقد روى هو ايضا انه لا فرق بينهم وهم في الدية سواء ، وروى غيره ايضا ذلك ، وقد قدمنا في ذلك الاخبار ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه.

(739) 36 محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال : سألته عن المجوس ما حدهم؟ فقال : هم من أهل الكتاب ومجراهم مجرى اليهود والنصارى في الحدود والديات.

(740) 37 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السّلام قال : لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ولكن يؤخذ من المسلم جناية الذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم.

قال محمد بن الحسن : ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :

__________________

738 739 740 الاستبصار ج 4 ص 270 واخرج الثالث الكليني في الكافي ج 2 ص 327 والصدوق في الفقيه ج 4 ص 90

الصفحة 188 من 316