مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 187 من 316

(733) 30 عثمان بن عيسى عن سماعة قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : كم دية الذمي قال : ثمانمائة درهم.

(734) 31 صفوان عن ابن مسكان عن ليث المرادي وعبد الاعلى ابن اعين عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : دية اليهودي والنصراني ثمانمائة درهم.

فاما ما رواه :

(735) 32 اسماعيل بن مهران عن ابن المغيرة عن منصور عن ابان ابن تغلب عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم.

(736) 33 وما وراه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن ابي عبد الله عليه السّلام انه قال : من اعطاه رسول الله صلّى الله عليه وآله ذمة فديته كاملة ، قال زرارة : فهؤلاء؟ قال أبو عبد الله عليه السّلام : وهؤلاء من اعطاهم ذمة.

(737) 34 وما رواه محمد بن خالد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : دية اليهودي والنصراني اربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم ، وقال ايضا : ان للمجوس كتابا يقال له جاماس ، قال محمد بن الحسن : الوجه في هذه الخبار ان تحملها على من يتعود قتل اهل الذمة ، فان من كان كذلك فللامام ان يلزمه دية المسلم كاملة تارة ، وتارة اربعة آلاف درهم بحسب ما يراه أصلح في الحال واردع لكي ينكل عن قتلهم غيره ، فاما

__________________

733 734 الاستبصار ج 4 ص 269

735 الاستبصار ج 4 ص 269 الفقيه ج 4 ص 91

736 الاستبصار ج 4 ص 269 الفقيه ج 4 ص 92

737 الاستبصار ج 4 ص 269 الفقيه ج 4 ص 91

الصفحة 187 من 316