(733) 30 عثمان بن عيسى عن سماعة قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : كم دية الذمي قال : ثمانمائة درهم.
(734) 31 صفوان عن ابن مسكان عن ليث المرادي وعبد الاعلى ابن اعين عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : دية اليهودي والنصراني ثمانمائة درهم.
فاما ما رواه :
(735) 32 اسماعيل بن مهران عن ابن المغيرة عن منصور عن ابان ابن تغلب عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم.
(736) 33 وما وراه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن ابي عبد الله عليه السّلام انه قال : من اعطاه رسول الله صلّى الله عليه وآله ذمة فديته كاملة ، قال زرارة : فهؤلاء؟ قال أبو عبد الله عليه السّلام : وهؤلاء من اعطاهم ذمة.
(737) 34 وما رواه محمد بن خالد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : دية اليهودي والنصراني اربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم ، وقال ايضا : ان للمجوس كتابا يقال له جاماس ، قال محمد بن الحسن : الوجه في هذه الخبار ان تحملها على من يتعود قتل اهل الذمة ، فان من كان كذلك فللامام ان يلزمه دية المسلم كاملة تارة ، وتارة اربعة آلاف درهم بحسب ما يراه أصلح في الحال واردع لكي ينكل عن قتلهم غيره ، فاما
__________________
733 734 الاستبصار ج 4 ص 269
735 الاستبصار ج 4 ص 269 الفقيه ج 4 ص 91
736 الاستبصار ج 4 ص 269 الفقيه ج 4 ص 92
737 الاستبصار ج 4 ص 269 الفقيه ج 4 ص 91




