مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 186 من 316

(728) 25 علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم ،

(729) 26 أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن منصور بن حازم عن ابان بن تغلب قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : ابراهيم (1) يزعم ان دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء؟ فقال : نعم قال الحق.

(730) 27 الحسن بن محبوب عن ابى ايوب وابن بكير عن ليث المرادي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي فقال : ديتهم سواء ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم.

(731) 28 ابن ابي عمير عن سماعة بن مهران عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : بعث النبي صلّى الله عليه وآله خالد بن الوليد الى البحرين فاصاب بها دماء قوم من اليهود والنصارى والمجوس فكتب الى النبي صلّى الله عليه وآله اني اصبت دماء قوم من اليهود والنصارى فوديتهم ثمانمائة درهم ، واصبت دماء قوم من المجوس ولم تكن عهدت الي فيهم عهدا فقال : فكتب إليه رسول الله صلّى الله عليه وآله : إن ديتهم مثل دية اليهود والنصارى وقال : انهم اهل الكتاب.

(732) 29 اسماعيل بن مهران عن درست عن ابن مسكان عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن دية اليهود والنصارى والمجوس قال : هم سواء ثمانمائة درهم ، قال : فقلت : جعلت فداك ان اخذوا في بلاد المسلمين وهم يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحد؟ قال : نعم يحكم فيهم باحكام المسلمين.

__________________

(1) هو ابراهيم الكرخي من فقهاء العامة

728 729 الاستبصار ج 4 ص 268 الكافي ج 2 ص 326

730 الاستبصار ج 4 ص 268 الكافي ج 2 ص 327

731 الاستبصار ج 4 ص 268 الفقيه ج 4 ص 90

732 الاستبصار ج 4 ص 269 بدون الذيل الفقيه ج 4 ص 90

الصفحة 186 من 316