(723) 20 عنه فضالة عن ابان عن ابى مريم عن ابي جعفر عليه السّلام قال : جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في كل شئ.
(724) 21 عنه عن الحسن بن على عن كرام عن ابن ابي يعفور قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل قطع اصبع امرأة قال : تقطع اصبعه حتى ينتهي الى ثلث المرأة فإذا جاز الثلث اضعف الرجل.
(725) 22 الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن ابى عبيدة والحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سئل عن رجل قتل امرأته خطأ وهي على رأس الولد تمخض قال : عليه الدية خمسة آلاف درهم ، وعليه للذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو اربعون دينارا.
(726) 23 الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن جراحات الرجال والنساء في القصاص والديات سواء؟ فقال : الرجال والنساء في القصاص السن بالسن والشجة بالشجة والاصبع بالاصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية ، فإذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية ودية النساء ثلث الدية.
(727) 24 علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل فقأ عين امرأة فقال : ان شاؤا ان يفقؤا عينه ويؤدوا إليه ربع الدية ، وان شاءت ان تأخذ ربع الدية وقال في امرأة فقأت عين رجل : انه ان شاء فقأ عينها والا اخذ دية عينه.
__________________
724 الكافي ج 2 ص 324
725 726 الكافي ج 2 ص 323 واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 301
727 الكافي ج 2 ص 324




