مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 184 من 316

احدهما عليه السّلام في قول الله عز وجل ( النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف ) (1) الآية قال هي : محكمة.

(719) 16 الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن عبد الرحمان ابن الحجاج عن ابان بن تغلب قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : ما تقول في رجل قطع اصبعا من اصابع المرأة كم فيها؟ قال : عشر من الابل قلت : قطع اثنتين؟ قال : عشرون من الابل قلت : قطع ثلاثا؟ قال : ثلاثون من الابل قال : قلت : اربعا؟ قال : عشرون من الابل ، قلت : سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع اربعا فيكون عليه عشرون! إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ونقول : الذي جاء به شيطان فقال : مهلا يا ابان ان هذا حكم رسول الله صلّى الله عليه وآله ان المرأة تعاقل الرجل الى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف ، يا ابان انك اخذتني بالقياس ، والسنة إذا قيست انمحق الدين.

(720) 17 عنه عن ابن ابي عمير وفضالة عن جميل بن دراج قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص؟ قال : نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء ، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة.

(721) 18 عنه عن عبد الرحمان بن ابى نجران عن ابي عبد الله عليه السّلام مثل ذلك.

(722) 19 عنه عن الحسن عن زرعة وعثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن جراحة النساء فقال : الرجال والنساء في الدية سواء حتى تبلغ الثلث ، فإذا جازت الثلث فانها مثل نصف دية الرجل.

__________________

(1) سورة المائدة الآية

45 719 الكافي ج 2 ص 323 الفقيه ج 4 ص 88

720 الكافي ج 2 ص 323 الفقيه ج 4 ص 89

الصفحة 184 من 316