مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 182 من 316

(709) 6 أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن اسحاق عن ابي بصير عن احدهما عليه السّلام قال : قلت : رجل قتل امرأة فقال : ان اراد اهل المرأة ان يقتلوه أدوا نصف ديته وقتلوه ، والا قبلوا نصف الدية ،

(710) 7 الحسين بن سعيد عن احمد بن عبد الله عن ابان عن ابى مريم قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن جراحة المرأة قال : فقال : على النصف من جراحة الرجل من الدية فما دونها ، قلت : فامرأة قتلت رجلا قال : يقتلونها قلت : فرجل قتل امرأة قال : ان شاؤا قتلوا واعطوا نصف الدية.

(711) 8 عنه عن القاسم بن عروة عن ابي العباس وغيره عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : ان قتل رجل امرأة خير اولياء المرأة إن شاؤا أن يقتلوا الرجل ويغرموا نصف الدية لورثته ، وان شاؤا أن يأخذوا نصف الدية.

(712) 9 عنه عن محمد بن خالد عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه السّلام في المرأة تقتل الرجل ما عليها؟ قال : لا يجني الجاني على على اكثر من نفسه.

(713) 10 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السّلام في الرجل يقتل المرأة قال : ان شاء اولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لاولياء المقتول ، وان شاؤا اخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل.

(714) 11 احمد بن محمد عن المفضل عن زيد الشحام عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل قتل امرأة متعمدا قال : إن شاء اهلها ان يقتلوه قتلوه ويؤدوا الى أهله نصف الدية.

__________________

709 الاستبصار ج 4 ص 265 الكافي ج 2 ص 324 الفقيه ج 4 ص 89

712 الاستبصار ج 4 ص 267

714 الاستبصار ج 4 ص 265

الصفحة 182 من 316