مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 181 من 316

مسكان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به ، وإذا قتل الرجل المرأة ، فان ارادوا القود أدوا فضل دية الرجل واقادوه بها ، وان لم يفعلوا قبلوا الدية دية المرأة كاملة ، ودية المرأة نصف دية الرجل.

(706) 3 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الجراحات فقال : جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتى تبلغ ثلث الدية ، فإذا بلغ ثلث الدية سواء أضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأة ، وسن المرأة وسن الرجل سواء ، وقال : لو قتل الرجل امرأته عمدا فاراد اهل المرأة ان يقتلوا الرجل ردوا الى اهل الرجل نصف الدية وقتلوه قال : وسألته عن امرأة قتلت رجلا قال : تقتل به ولا يغرم اهلها شيئا.

(707) 4 احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول في رجل قتل امرأته متعمدا فقال : ان شاء اهلها ان يقتلوه يردوا إلى اهله نصف الدية ، وان شاؤا اخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم وقال في امرأة قتلت زوجها متعمدة فقال : ان شاء اهله ان يقتلوها قتلوها وليس يجني احد اكثر من جنايته على نفسه.

(708) 5 احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ولاد عن ابى مريم عن ابي جعفر عليه السّلام قال : اتي رسول الله صلّى الله عليه وآله برجل قد ضرب امرأة حاملا بعمود الفسطاط فقتلها فخير رسول الله صلّى الله عليه وآله اولياءها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم وغرة وصيف أو وصيفة للذي في بطنها أو يدفعوا الى اولياء القاتل خمسة آلاف ويقتلوه.

__________________

706 الاستبصار ج 4 ص 267 وفيه ذيل الحديث الكافي ج 2 ص 323

707 الاستبصار ج 4 في ص 265 صدر الحديث وفى ص 267 ذيل الحديث الكافي ج 2 ص 323 الفقيه ج 4 ص 89 وفيه ذيل الحديث

708 الكافي ج 2 ص 324

الصفحة 181 من 316