مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 180 من 316

عن بعض اصحابنا عن احدهما عليه السّلام قال : إذا مات ولي المقتول قام ولده من بعده مقامه.

(703) 18 يونس عن ابن مسكان عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل قتل وعليه دين وليس له مال فهل لاوليائه ان يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال : ان اصحاب الدين هم الغرماء للقاتل فان وهب اولياؤه دمه للقاتل ضمنوا اليدية للغرماء والا فلا :

14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين

والكفار والعبيد والاحرار

(704) 1 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام في الرجل يقتل المرأة متعمدا فاراد اهل المرأة ان يقتلوه قال : ذلك لهم ان ادوا إلى اهله نصف الدية ، وان قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل. وان قتلت المرأة الرجل قتلت به وليس لهم الا نفسها ، وقال : جراحات الرجال والنساء سواء سن المرأة بسن الرجل ، وموضحة المرأة بموضحة الرجل ، واصبع المرأة باصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية ، فإذا بلغت ثلث الدية اضعفت دية الرجل على دية المرأة ،

(705) 2 علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله ابن

__________________

703 الفقيه ج 4 ص 199

704 الاستبصار ج 4 في ص 165 صدر الحديث وفى ص 267 ذيل الحديث الكافي ج 2 ص 323

705 الاستبصار ج 4 ص 265 الكافي ج 2 ص 323

الصفحة 180 من 316