قال : إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش.
(50) 50 أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام في رجل غصب امرأة نفسها قال : قال : يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت.
(51) 51 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن ابي عبيدة عن ابي جعفر عليه السّلام قال : ان عليا عليه السّلام اتي بامرأة مع رجل فجر بها فقالت : استكرهني والله يا امير المؤمنين ، فدرأ عنها الحد ، ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا لا تصدق وقد والله فعله امير المؤمنين عليه السّلام.
(52) 52 محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن علي عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السّلام قال : ليس على زان عقر (1) ولا على مستكرهة حد.
(53) 53 عنه عن ايوب بن نوح عن محمد بن الفضيل عن موسى بن بكر قال : سمعته وهو يقول : ليس على مستكرهة حد إذا قالت انما استكرهت.
(54) 54 الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد عن احدهما عليه السّلام في امرأة زنت وهي مجنونة قال : انها لا تملك أمرها وليس عليها رجم ولا نفى ، وقال في امرأة اقرت على نفسها انه استكرهها رجل على نفسها قال : هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها ليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم.
(55) 55 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم
__________________
(1) العقر : بالضم دية الفرج المغصوب ثم استعمل في صداق المرأة.
50 الكافي ج 2 ص 290
51 الكافي ج 2 ص 292
52 الفقيه ج 4 ص 29
54 55 الكافي ج 2 ص 290 وفيه من الاول صدر الحديث




